القانون رقم 136 لسنة 1948 في شأن المناجم والمحاجر - اعتبار الترع من المحاجر لاحتوائها على مواد الطمي والأتربة التي تستعمل في البناء - التفرقة بين استخراج هذه المواد من الترع الحكومية بكمية محدودة لتنفيذ عملية مسندة من إحدى الجهات الحكومية وبين بيع ناتج عمليات حفر الترع التي تكون قد استخرجت وآلت ملكيتها إلى مصلحة المناجم والمحاجر.
الحكم كاملاً